مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 349

« هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى » (1).

حيث خصّت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.

إلاّ أنّه يقدحه أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محلّلة أو متعة ، مع عدم تبادرهنّ من لفظ : « امرأتك » ، فلا يكون حقيقيّا ومجازه متعدّد.

ويمكن أن يقال : إنّ غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجّة. واحتمال التجوّز غير ضائر ، لأنّه مرجوح عن التخصيص.

وربّما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها بعد الاستفسار عن معنى قوله 6 : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله 6 » الحديث (2).

وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا؟

المشهور : الأول ، لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.

وعن الحلّي : التردّد فيه (3).

__________________

(1) الكافي 5 : 440 1 ، التهذيب 7 : 319 1316 ، الاستبصار 3 : 199 719 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.

(2) الكافي 5 : 442 9 ، الفقيه 3 : 305 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1.

(3) السرائر 2 : 552.

الصفحة 225 من 349