مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 349

البحث الأول

في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم‌

وهي أمور :

الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا‌ ، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.

فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقّق الثاني والهندي وشرح النافع للسيّد والمفاتيح (1) وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية (2) وغير ذلك (3).

ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنّبه أهل الزاني أولى وأحوط (4).

انتهى لشذوذه.

فهو الدليل عليه.

مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :

__________________

(1) السرائر 2 : 520 ، التذكرة 2 : 615 ، جامع المقاصد 12 : 204 ، كشف اللثام 2 : 27 ، المفاتيح 2 : 237.

(2) المسالك 1 : 464 ، الكفاية : 158.

(3) كالحدائق 23 : 323.

(4) حكاه عنه في المختلف 2 : 520.

الصفحة 224 من 349