مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 349

النسبيّين وتبقى ثلاثة أخرى داخلة بأجمعها في الأخوات الرضاعيّة.

ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعي.

السادسة : بنات الأخ ، وهي بنات أخيه من النسب أو الرضاع بلا واسطة ، أو بواسطة أو وسائط.

وإذ عرفت أنّ الأخ قسمان والبنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ أيضا أربع شعب ، تخرج منها شعبة واحدة هي للآباء النسبيّة : البنت النسبيّة للأخ النسبي ، وتبقى ثلاث شعب أخرى.

السابعة : بنات الأخت ، وتعلم أقسامها وشعبها بالقياس إلى بنات الأخ.

الثامنة : العمّات ، وهنّ أخوات أبيه.

وإذ عرفت أنّ الأخوات على قسمين والأب أيضا على قسمين فتحصل للعمّات أربع شعب : واحدة نسبيّة والبواقي رضاعيّة.

ويدخل في هذه القرابة أيضا التقسيمان المشار إليهما في الأخوات.

وتدخل في هذه القرابة أيضا أخوات أبي أبيه.

التاسعة : الخالات ، وهنّ أخوات امّه ، ولهنّ الشعب الأربع ، تخرج منها واحدة ويبقى الباقي.

فهؤلاء النسوة هي القرابات الرضاعيّة من الإناث ، وتعلم بالقياس إليهنّ القرابات الذكوريّة للرجال وللنساء أيضا.

فيحرم على كلّ رجل هؤلاء القرابات التسع ، وعلى المرأة نظائرهنّ من الرجال مطلقا ، سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعيّة من جهة الأمّ خاصّة إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة ، وبناتهنّ فإنّهنّ لا يحرمن إلاّ على قول‌

الصفحة 222 من 349