مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 349

وبقيت ستّ شعب أخر :

الأولى : الأمّهات النسبيّة للامّ الرضاعيّة.

الثانية : الأمّهات الرضاعيّة للامّ الرضاعيّة بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبيّة أو الرضاعيّة.

الثالثة : الأمّهات النسبيّة للأب الرضاعي.

الرابعة : الأمّهات الرضاعيّة للأب الرضاعي بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاته النسبيّة أو الرضاعيّة.

الخامسة : الأمّهات الرضاعيّة للامّ النسبيّة بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبيّة أو الرضاعيّة.

السادسة : الأمّهات الرضاعيّة للأب النسبي كذلك.

والقرابة الثالثة : وهي بناته الرضاعيّة امرأة ارتضعت من لبنه ، ولو كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعي.

والرابعة : وهي بنات الأولاد ، هنّ بنات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطة أو وسائط.

ولمّا كان كلّ من البنت والابن قسمين : النسبي والرضاعي ، والبنتيّة لكلّ من الأربعة أيضا على قسمين : النسبيّة والرضاعيّة ، فتحصل لبنات الأولاد أيضا الشعب الثمان ، وتخرج منها الشعبتان اللتان لا يداخلهما الرضاع ، وتبقى الستّ الباقية على قياس ما مرّ في الجدّات.

الخامسة : وهي الأخوات الرضاعيّة ، هنّ بنات أبويه أو أحدهما.

ولمّا كانت البنات على قسمين : نسبيّة ورضاعيّة ، وكذلك الأبوان ، فتحصل هنا أربع شعب ، تخرج منها واحدة وهي البنات النسبيّة للأبوين‌

الصفحة 221 من 349