كثيرا » (1).
وجعلها دليلا على أشدّية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جيّد ، لعدم دلالتها عليها.
واستثنى جماعة (2) من الكلام : ذكر الله سبحانه ، والروايتان مطلقتان.
ولعلّه لقوله 7 : « ذكر الله حسن على كلّ حال » (3).
أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع.
وللمرتضويّ : « إذا جامع أحدكم فليقل : اللهم جنّبني الشيطان » إلى آخر الدعاء (4).
ولكن الأول عامّ ينبغي تخصيصه بما مرّ ، والثاني ظاهر في إرادة الجماع كما يستفاد من روايات أخر (5).
إلاّ أن يقال : إنّ الأول أعمّ من وجه ممّا مرّ ، فيرجع في محلّ التعارض إلى أصالة عدم الكراهة.
__________________
(1) الفقيه 3 : 359 1712 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 3.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 314 ، الحلي في السرائر 2 : 606 ، المحقق في النافع : 171 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 96.
(3) الكافي 2 : 497 6 ، الوسائل 1 : 310 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 2.
(4) الكافي 5 : 503 3 ، الوسائل 20 : 136 أبواب مقدمات النكاح ب 68 ح 3.
(5) الوسائل 20 : 135 أبواب مقدمات النكاح ب 68.




