مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 349

الفصل الثاني

في الرضاع‌

وفيه مقدّمة وأبحاث.

المقدّمة‌

لا خلاف بين علماء الإسلام في حصول نظائر العلاقات والقرابات الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا ، ونصّ به في الجملة الكتاب العزيز ، إذ يقول عزّ قائلا ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (1).

وتضافرت الأخبار على إثبات النظائر النسبيّة بالرضاع ، كما لا يخفى على المتتبّع.

وورد في السنّة المقبولة عنه ص أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » (2).

وقد تواتر عنه أنّه 7 قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) ، ومنه يعلم حصول التحريم بواسطة الإرضاع في الجملة ، كما يأتي تفصيله.

__________________

(1) النساء : 23.

(2) تفسير الصافي 1 : 403.

(3) الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

الصفحة 219 من 349