ومرسلة جميل : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأول » (1).
وهذا هو الأظهر ، لما ذكر.
وأمّا أخبار القرعة فهي أعمّ مطلقا من تلك الأخبار ، لشمولها لما يعلم تقدّم بعض أو لا يعلم.
__________________
(1) الفقيه 3 : 301 1441 ، التهذيب 8 : 168 584 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13.




