الفصل الأول
في النسب
ويحرم به كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول كلّ أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كلّ أصل آخر.
فالأول : الآباء والأمّهات وإن علوا.
والثاني : البنون والبنات وإن سفلوا.
والثالث : الإخوة والأخوات وإن نزلوا.
والرابع : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمّة ، بل عليه الضرورة الدينيّة ، ومصرّح به في الجملة في الكتاب (1) والسنّة (2).
وها هنا مسألتان :
المسألة الأولى : تحريم النكاح بالنسب إنّما يثبت به مطلقا.
سواء كان نسبا شرعيّا ، وهو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلّية.
__________________
(1) النساء : 23.
(2) الوسائل 20 : 361 أبواب ما يحرم بالنسب ب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5.




