مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 349

الفصل الأول

في النسب‌

ويحرم به كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول كلّ أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كلّ أصل آخر.

فالأول : الآباء والأمّهات وإن علوا.

والثاني : البنون والبنات وإن سفلوا.

والثالث : الإخوة والأخوات وإن نزلوا.

والرابع : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة.

وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمّة ، بل عليه الضرورة الدينيّة ، ومصرّح به في الجملة في الكتاب (1) والسنّة (2).

وها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : تحريم النكاح بالنسب إنّما يثبت به مطلقا.

سواء كان نسبا شرعيّا ، وهو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلّية.

__________________

(1) النساء : 23.

(2) الوسائل 20 : 361 أبواب ما يحرم بالنسب ب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5.

الصفحة 213 من 349