مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 349

وإن ادّعى كلّ منهما سبق عقده : فإمّا تصدّق الزوجة أحدهما.

أو تنكر السبق مطلقا وتدّعي الاقتران.

أو تقول : لا علم لي.

وعلى الأخير : إمّا يدّعيان عليها العلم.

أو يدّعيه أحدهما.

أو لا يدّعيه شي‌ء منهما.

فإن صدّقت أحدهما ، فعن المبسوط (1) : أنّه يثبت نكاحه ، لأنّ الزوجين إذا تصادقا على الزوجيّة تثبت ، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجيّة من الآخر إلى أن يقيم البيّنة ، وأنّها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما.

واستشكل فيه في القواعد (2) ، للفرق بينه وبين من ادّعى زوجيّة امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجيّة من غير معارض ، من حيث إنّ التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هنا ، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلّقه بحقّ الغير ومساواته لحق المقرّ له.

والتحقيق : أنّه ليس لمن صدّقته الزوجة دعوى معها وله الدعوى مع الزوج الآخر ، وكلّ منهما مدّع لسبق عقده ومنكر لسبق الآخر ، فإن كانت لأحدهما بيّنة تقبل ، وإن كانت لهما يرجع إلى حكم تعارض البيّنتين.

__________________

(1) المبسوط 4 : 182.

(2) القواعد 2 : 8.

الصفحة 210 من 349