مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 349

ولا التعليل ، لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد العامّ.

ولا يحرم ذلك على الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (1) ، خلافا لابن حمزة (2) ، وهي مع عدم صراحتها معارضة بنفي البأس عنه في الموثّقة وفي رواية أبي حمزة (3).

والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.

لما مرّ.

وللمرسلة : « نهى رسول الله 6 عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » (4).

والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.

والتكلّم عند الجماع.

لقوله : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين » (5).

وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.

للمرسلة الواردة في الوصيّة لعليّ 7 : « لا تتكلّم عند الجماع‌

__________________

(1) الخلاف 4 : 249.

(2) الوسيلة : 314.

(3) الكافي 5 : 497 5 ، التهذيب 7 : 413 1651 ، الوسائل 20 : 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 2 ، في النسخ : ابن حمزة ، وما أثبتناه من المصادر.

(4) الفقيه 1 : 180 851 ، الوسائل 4 : 319 أبواب القبلة ب 12 ح 3.

(5) الكافي 5 : 498 7 ، التهذيب 7 : 413 1653 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 1.

الصفحة 21 من 349