ولا التعليل ، لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد العامّ.
ولا يحرم ذلك على الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (1) ، خلافا لابن حمزة (2) ، وهي مع عدم صراحتها معارضة بنفي البأس عنه في الموثّقة وفي رواية أبي حمزة (3).
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
لما مرّ.
وللمرسلة : « نهى رسول الله 6 عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » (4).
والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.
والتكلّم عند الجماع.
لقوله : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين » (5).
وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.
للمرسلة الواردة في الوصيّة لعليّ 7 : « لا تتكلّم عند الجماع
__________________
(1) الخلاف 4 : 249.
(2) الوسيلة : 314.
(3) الكافي 5 : 497 5 ، التهذيب 7 : 413 1651 ، الوسائل 20 : 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 2 ، في النسخ : ابن حمزة ، وما أثبتناه من المصادر.
(4) الفقيه 1 : 180 851 ، الوسائل 4 : 319 أبواب القبلة ب 12 ح 3.
(5) الكافي 5 : 498 7 ، التهذيب 7 : 413 1653 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 1.




