مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 349

الحقّ : لا ، للأصل.

مسألة : لو ادّعي السبق فلا يخلو :

إمّا يدّعيه أحد الزوجين. أو كلاهما.

فإن ادّعاه أحدهما : فإمّا يصدّقه الآخر.

أو يقول : لا أدري.

وعلى التقديرين : فإمّا تصدّقه الزوجة.

أو تكذّبه.

أو تقول : لا أدري.

فإن صدّقاه فالحكم واضح.

وإن قال الآخر : لا أدري ، وصدّقت الزوجة المدّعي ، فالزوجة لمدّعي السبق ، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجيّة ، وعدم معارض ولا مدّع لخلافها.

وكذا عكسه إن قالت : لا أدري وصدّقه ، لسقوط حقّ الآخر بالتصديق ، فينحصر الحقّ في المدّعي.

وإن كذّبته يرجع إلى ما إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وادّعت هي زوجيّة الآخر ، سواء صدّقه أو قال : لا أدري ، وقد مرّ حكمه.

وإن قالا : لا أدري (1) ، فالحكم القرعة ، لما مرّ.

__________________

(1) في بعض النسخ : أدري ، بدل : لا أدري.

الصفحة 209 من 349