مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 349

احتمالات أربعة ، ذكرها في الكفاية (1) وغيره (2).

والأول محكيّ عن المبسوط والتحرير (3).

والثاني جوّزه في القواعد والتذكرة (4).

والأخيران في القواعد (5) ، وقوّى في التذكرة الأخير (6).

والحقّ : أنّ المجهول إن كان السبق والاقتران وكان العاقدان غير الأب والجدّ معا لا يجب الإيقاف ويبطل النكاح.

لأصالة عدم سبق أحدهما فيقترنان فيبطلان.

ولأصالة عدم تحقّق الزوجيّة وعدم حلّية البضع إلى أن يتيقّن النكاح الصحيح.

وكون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيد ، لترجيح الأصل على الظاهر.

وأصالة عدم صحّة نكاح آخر إذا وقع بعدهما لاحتمال صحّة أحد النكاحين غير نافعة ، لأنّ الأصل الأول مزيل لذلك الأصل ، فإنّ بعد جريان الأصل الأول لا يبقى شكّ في صحّة النكاح اللاّحق ، وهذا من باب تعارض الأصلين اللذين يكون أحدهما مزيلا للآخر ولا عكس ، فيجب تقديم المزيل.

وإن كان المجهول السبق والاقتران في عقد الأب والجدّ معا ، أو كان‌

__________________

(1) الكفاية : 157.

(2) كالمسالك 1 : 462.

(3) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8.

(4) القواعد 2 : 8 ، التذكرة 2 : 597.

(5) القواعد 2 : 8.

(6) التذكرة 2 : 597.

الصفحة 207 من 349