مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 349

وفيه مع عدم انطباقه على شي‌ء من الأقوال أنّ مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار بشي‌ء من الأمرين فيه أصلا ، فيحتمل كونهما فضوليّين ، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب.

مسألة : لو زوّج الوكيلان أو الوليّان وجهل السبق والاقتران‌ ، أو علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا : فعن المبسوط والتحرير : أنّه يوقف النكاح حتى يتبيّن ، لأنّه إشكال يرجى زواله (1).

وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف ، لأنّه ربما لا يزول ، وفيه إضرار بالمرأة عظيم (2).

وهو بالأدلّة القطعيّة منفي.

ثمَّ على القول بعدم الإيقاف : ففي بطلان النكاح.

أو الرجوع إلى القرعة.

أو فسخ الحاكم للنكاحين.

أو جبرهما على الطلاق.

__________________

(1) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8.

(2) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 25 وصاحب الرياض 2 : 84.

الصفحة 206 من 349