مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 349

وفي دلالته نظر ، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوليّة دون الأكبريّة ، إلاّ أنّ فتوى جمع من الأصحاب سيّما مع ما ورد من أنّ : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » (1) [ تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبريّة ] (2).

ثمَّ إنّ كلّ ذلك إذا لم تدخل بأحدهما.

وأمّا معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.

لأنّه أقوى الإجازات.

ولرواية الوليد المذكورة.

وإن كانا وكيلين فكالأجنبيّين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مرّ.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والقاضي (3) ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر لا مع سبق عقد الأكبر فيقدّم عقد الأصغر.

وعن ابن حمزة (4) ، فيقدّم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا.

وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد (5) ، فكذلك ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر.

ولم أعثر على دليل لشي‌ء من هذه الأقوال ، إلاّ خبر وليد المذكور.

__________________

(1) التهذيب 7 : 393 1576 ، الاستبصار 3 : 240 860 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 6.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(3) النهاية : 466 ، القاضي في المهذّب 2 : 195.

(4) الوسيلة : 300.

(5) التهذيب 7 : 387 ، الاستبصار 3 : 240 ، المختلف : 537 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437.

الصفحة 205 من 349