وفي دلالته نظر ، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوليّة دون الأكبريّة ، إلاّ أنّ فتوى جمع من الأصحاب سيّما مع ما ورد من أنّ : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » (1) [ تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبريّة ] (2).
ثمَّ إنّ كلّ ذلك إذا لم تدخل بأحدهما.
وأمّا معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.
لأنّه أقوى الإجازات.
ولرواية الوليد المذكورة.
وإن كانا وكيلين فكالأجنبيّين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مرّ.
خلافا للمحكيّ عن النهاية والقاضي (3) ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر لا مع سبق عقد الأكبر فيقدّم عقد الأصغر.
وعن ابن حمزة (4) ، فيقدّم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا.
وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد (5) ، فكذلك ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر.
ولم أعثر على دليل لشيء من هذه الأقوال ، إلاّ خبر وليد المذكور.
__________________
(1) التهذيب 7 : 393 1576 ، الاستبصار 3 : 240 860 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 6.
(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(3) النهاية : 466 ، القاضي في المهذّب 2 : 195.
(4) الوسيلة : 300.
(5) التهذيب 7 : 387 ، الاستبصار 3 : 240 ، المختلف : 537 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437.




