مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 349

وإن اقترنا زمانا بطلا إجماعا فيما عدا الأخوين لامتناع الحكم بصحّتهما ، ولا بصحّة أحدهما معيّنا ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، ولا غير معيّن بأن يكون لها التخيير ، لأصالة عدم تأثير التخيير في التعيين.

ولا مهر على أحد ولا ميراث لأحد منهما ولا منه.

وعن المختلف : نفي البعد عن أن يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي ، لزوال ولاية كلّ منهما ، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليّين (1).

وفيه : منع إيجاب ما ذكر لزوال الولاية.

وأمّا في الأخوين ففيه يأتي.

مسألة : لو زوّجها الأخوان برجلين : فإن لم يكونا وكيلين فالعقدان فضوليّان ، اختارت أيّهما شاءت وإن شاءت فسخهما ، اقترنا زمانا أو اختلفا.

ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه الأكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي ، كما ذكره جماعة (2).

لخبر وليد : عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : « الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ونكاحه جائز » (3).

__________________

(1) المختلف : 537.

(2) منهم العلاّمة في التحرير 2 : 7 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 151 ، صاحب الرياض 2 : 83.

(3) الكافي 5 : 396 2 ، التهذيب 7 : 387 1553 ، الاستبصار 3 : 239 858 ، الوسائل 20 : 281 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 7 ح 4.

الصفحة 204 من 349