مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 349

جماعة ، منهم : النافع والقواعد واللمعة (1).

وعن المشهور : الاختصاص بالحرّة (2).

لصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : « لا بأس » (3).

وفيه : أنّ نفي البأس لا ينفي الكراهة.

ثمَّ إنّ منهم من قيّد الكراهة بما إذا لم ير العورة ، قال : وإلاّ فيحرم (4).

وفيه نظر ، لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.

والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.

لموثّقة سماعة (5).

ومرسلة الفقيه في وصايا النبيّ 6 : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع ، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (6).

بل مطلقا كما قال جماعة (7) وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة لظهور المرسلة في الإطلاق.

ولا يقيّده قوله : « عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.

__________________

(1) النافع 1 : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 94.

(2) كما في المقنعة : 515 ، المراسم : 151 ، المفاتيح 2 : 287 ، الحدائق 23 : 137.

(3) التهذيب 8 : 208 735 ، الوسائل 21 : 194 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 75 ح 1.

(4) الرياض 2 : 72.

(5) التهذيب 7 : 414 1656 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 3.

(6) الفقيه 3 : 359 1712 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 5.

(7) كالشهيد الثاني في الروضة : 95 وصاحب الرياض 2 : 72.

الصفحة 20 من 349