جماعة ، منهم : النافع والقواعد واللمعة (1).
وعن المشهور : الاختصاص بالحرّة (2).
لصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : « لا بأس » (3).
وفيه : أنّ نفي البأس لا ينفي الكراهة.
ثمَّ إنّ منهم من قيّد الكراهة بما إذا لم ير العورة ، قال : وإلاّ فيحرم (4).
وفيه نظر ، لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.
والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.
لموثّقة سماعة (5).
ومرسلة الفقيه في وصايا النبيّ 6 : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع ، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (6).
بل مطلقا كما قال جماعة (7) وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة لظهور المرسلة في الإطلاق.
ولا يقيّده قوله : « عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.
__________________
(1) النافع 1 : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 94.
(2) كما في المقنعة : 515 ، المراسم : 151 ، المفاتيح 2 : 287 ، الحدائق 23 : 137.
(3) التهذيب 8 : 208 735 ، الوسائل 21 : 194 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 75 ح 1.
(4) الرياض 2 : 72.
(5) التهذيب 7 : 414 1656 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 3.
(6) الفقيه 3 : 359 1712 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 5.
(7) كالشهيد الثاني في الروضة : 95 وصاحب الرياض 2 : 72.




