مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 349

لرواية راشد : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ » (1).

ومقتضى إطلاق بعض تلك الأخبار وتصريح بعضها : عدم اختصاص الحكم بالصبيّ المميّز ، بل يتعدّى إلى غيره ولو كان رضيعا أيضا ، كما عليه المحقّق (2) وجماعة (3) ، بل هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب.

فالتقييد بالمميّز كما عن بعضهم (4) لا وجه له ، والتوصيف بقوله : « يحسن أن يصف حالك » في الثانية لا يوجب تقييد المطلق وطرح الصريح ، لأنّه وصف لا يعتبر مفهومه ، وكذا التوصيف بسماع الكلام والنفس في الأولى ، إن جعلناه مشعرا بالتمييز كما في الروضة (5).

ثمَّ تلك الروايات وإن اختصّت بالصبي ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالفحوى وعدم الفصل ، ولعلّ التخصيص لندرة المجامعة في حضور غير الصبي.

ومقتضى صريح الأخيرة وإطلاق الثانية بل الثالثة : عموم الكراهة لجماع الحرّة والأمة ، كما صرّح به بعضهم (6) ، ويقتضيه إطلاق كلام‌

__________________

(1) الكافي 5 : 499 1 ، المحاسن : 317 42 ، الوسائل 20 : 132 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 1.

(2) المختصر النافع : 171.

(3) كالعلاّمة في التحرير 2 : 4 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 94 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8.

(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 435.

(5) الروضة 5 : 95.

(6) انظر التنقيح الرائع 3 : 20.

الصفحة 19 من 349