ومنهم من خصّ بما إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير ، وعمّم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير المعقود عليه فضولا أو ولاية أو الكبير المعقود عليه أصالة أو وكالة.
والحاصل : أنّه خصّ أحد الطرفين بالصغير الفضولي ، وهو مختار القواعد والمسالك والروضة (1).
واستدل له بفحوى الخطاب ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت وأولى منه ممّا هو جائز من الطرفين ، كما في الصغيرين.
ومنهم من خصّ بالصغيرين الفضوليّين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة.
إذ من المعلوم أنّ الإرث هنا ليس إلاّ للزوجيّة ، ولا يعقل الفارق بين الزوج والزوجة ، وأيضا إذا ثبتت الزوجيّة لها بعد موته فأولى أن تثبت له ، للزوم المهر عليه (2).
ومنهم من استشكل مع هذا التخصيص في صورة موت الزوجة أيضا.
لاختصاص النصّ وهو صحيحة الحذّاء بصورة موت الزوج.
ويناقش ذلك في جميع ما مرّ دليلا للتعميم مطلقا أو في بعض موارد المسألة بأنّ الحكم إنّما هو على خلاف الأصل ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد اللزوم من طرفه وقبل إجازة الأخر.
__________________
(1) القواعد 2 : 7 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة 5 : 145.
(2) انظر كشف اللثام 2 : 23.




