أخرى توضّأ (1).
فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر.
والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضمّ لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح.
والمجامعة وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما.
لرواية الحسين بن زيد (2).
بل يتعدّى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا.
للمرويّ في طبّ الأئمة : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك » (3).
وفي بعض الكتب عن الصادق 7 : « نهى أن توطأ المرأة والصبيّ في المهد ينظر إليهما » (4).
بل يمكن التعدّي إلى مطلق الصبيّ وإن لم يكن يرى ، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية (5) وغيره (6).
__________________
(1) التهذيب 7 : 459 1837 ، الوسائل 21 : 200 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84 ح 2.
(2) الكافي 5 : 500 2 ، الوسائل 20 : 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8.
(3) طب الأئمّة « ع » : 133 ، الوسائل 20 : 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8.
(4) دعائم الإسلام 2 : 213 784 ، 781 ، مستدرك الوسائل 14 : 227 أبواب مقدمات النكاح ب 50 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(5) النهاية : 482.
(6) المراسم : 151.




