تحلّ له جارية امرأته؟ قال : « لا ، حتى تهبها له » (1).
وموثّقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ فرجها إلاّ أن تبيعه أو تهب له » (2).
دلّتا بالمفهوم على عدم حلّية فرجها بمثل ما نحن فيه.
وخالف فيه الشيخ في النهاية.
لصحيحة سيف بن عميرة المرويّة عن الصادق 7 بلا واسطة تارة : « لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة المرأة ، وأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلاّ بأمره » (3).
وبواسطة داود بن فرقد اخرى : عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : « إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا » (4).
وبواسطة عليّ بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : « لا بأس به » (5).
وهي مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا مردودة بالشذوذ كما نصّ عليه جماعة (6).
__________________
(1) التهذيب 7 : 463 1857 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد ب 32 ح 6.
(2) التهذيب 7 : 243 1061 ، الاستبصار 3 : 137 494 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 5.
(3) الكافي 5 : 464 4 ، التهذيب 7 : 258 1116 ، الاستبصار 3 : 219 797 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1.
(4) التهذيب 7 : 258 1115 ، الاستبصار 3 : 219 896 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 3.
(5) التهذيب 7 : 257 1114 ، الاستبصار 3 : 219 795 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 2.
(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 143 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 268 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 12 ، صاحب الرياض 2 : 82.




