مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 349

تحلّ له جارية امرأته؟ قال : « لا ، حتى تهبها له » (1).

وموثّقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ فرجها إلاّ أن تبيعه أو تهب له » (2).

دلّتا بالمفهوم على عدم حلّية فرجها بمثل ما نحن فيه.

وخالف فيه الشيخ في النهاية.

لصحيحة سيف بن عميرة المرويّة عن الصادق 7 بلا واسطة تارة : « لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة المرأة ، وأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلاّ بأمره » (3).

وبواسطة داود بن فرقد اخرى : عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : « إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا » (4).

وبواسطة عليّ بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : « لا بأس به » (5).

وهي مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا مردودة بالشذوذ كما نصّ عليه جماعة (6).

__________________

(1) التهذيب 7 : 463 1857 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد ب 32 ح 6.

(2) التهذيب 7 : 243 1061 ، الاستبصار 3 : 137 494 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 5.

(3) الكافي 5 : 464 4 ، التهذيب 7 : 258 1116 ، الاستبصار 3 : 219 797 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 7 : 258 1115 ، الاستبصار 3 : 219 896 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 3.

(5) التهذيب 7 : 257 1114 ، الاستبصار 3 : 219 795 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 2.

(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 143 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 268 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 12 ، صاحب الرياض 2 : 82.

الصفحة 176 من 349