مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 349

الظاهر : الأخير ، لإطلاقات أخبار الفضولي.

ج : الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضوليّة في اللفظ ، ولو قال الوكيل المتعدّي عمّا له الوكالة فيه فضولا : زوّجت موكّلتي ، جاز ، لصدق كونها موكّلة ، وكذا الوليّ ، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصحّ ، إلاّ إذا صحّ التجوّز وقصد المعيّن.

د : لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر فهل [ لا ] (1) يؤثر الفضولي عنه بعده إلاّ بعد مضيّ زمان أو حدوث أمر جوّز معه الرضا أم لا؟

ه : يشترط في تحقّق الإجازة علم المجيز بالخيار ، فلو لم يعلمه وظنّ اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة ، لعدم الصدق ، واستصحاب الخيار.

و : ليس الخيار في الفضوليّ فوريّا ، فلو اطّلع وسكت ، له الخيار كلّما أراد ، للأصل ، والاستصحاب ، بل الإطلاق.

ز : لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.

وليس له بعده ردّه إلاّ بالطلاق إجماعا.

ولو ردّه لم تؤثّر بعده الإجازة ، للبطلان بالردّ بالإجماع ، فلم يبق شي‌ء تؤثّر معه الإجازة.

ح : الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.

كما تدلّ عليه صحيحة الحذّاء (2) ، الحاكمة بالتوارث مع لحوق‌

__________________

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) المتقدمة في ص : 173 و 174.

الصفحة 174 من 349