للأصل ، وبعض الأخبار العامّية (1) ، والروايات الخاصّية :
منها : الروايات المتقدّمة المتضمّنة لقوله 7 : « ولا تنكح إلاّ بأمرها » (2).
وقوله : « لم يزوّجها إلاّ برضا منها » (3).
وقوله : « لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » (4) ونحوها.
ومنها : رواية البقباق : الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها وهو الزنى » (5).
والأخرى الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها ، قال : « هو زنى ، إنّ الله يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » (6).
والأصل يندفع بما مرّ.
والعامّيات مردودة بعدم الحجّيّة.
والخاصّيات المتقدّمة كلّها عن الدالّ على الحرمة خالية ، مع أنّها أعمّ مطلقا من أدلّة الجواز لاشتمالها الفضولي وغيره فتخصّص بها.
وروايتا البقباق غير ناهضتين ، إذ لا شكّ أنّ التزويج ليس زنى ،
__________________
(1) كما في سنن أبي داود 2 : 299 2083 ، سنن ابن ماجه 1 : 605 1879 ، سنن الترمذي 2 : 280 1108.
(2) راجع ص : 139.
(3) المتقدم في ص : 114.
(4) راجع ص : 115.
(5) الكافي 5 : 479 1 ، الوسائل 21 : 120 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2.
(6) الفقيه 3 : 286 1361 ، التهذيب 7 : 348 1424 ، الاستبصار 3 : 219 794 ، تفسير العياشي 1 : 234 91 ، الوسائل 21 : 119 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 1 ، والآية في : النساء : 25.




