مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 349

وعقيب الاحتلام قبل الغسل.

لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى » (1).

ومقتضاها : اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصّة ، كما عن الحلّي وفي المفاتيح (2).

فالاجتزاء بالوضوء أيضا مطلقا كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة (3) ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة (4) أو مع تعذّر الغسل كما عن ابن سعيد (5) خلاف مفهومها ولا يتّضح دليله ، وفتوى الفقهاء إنّما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون رفعهما.

ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل ، للأصل.

وأمّا ما في الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا 7 : « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » (6).

فليس صريحا فيه ، لاحتمال فتح الغين ، فغايته استحباب غسل الفرج ، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع ضمّ وضوء الصلاة (7).

وتدلّ على الوضوء رواية التميمي : في الجارية يأتيها ثمَّ يريد إتيان‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 256 1212 ، الوسائل 20 : 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1.

(2) الحلي في السرائر 2 : 606 ، المفاتيح 2 : 286.

(3) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، جامع المقاصد 12 : 24 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 94.

(4) النهاية : 482 ، المهذّب 2 : 222 ، الوسيلة : 314.

(5) الجامع للشرائع : 453.

(6) الرسالة الذهبية : 28 ، البحار 59 : 321.

(7) المبسوط 4 : 243.

الصفحة 17 من 349