الله ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد إليه ، فقال أبو جعفر 7 : « إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » (1).
وروايته : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه ، فقال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما » الحديث (2).
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن وهب (3) المرويّة بطرق عديدة ، وصحيحته الأخرى أيضا (4) ، وروايتان عليّ بن جعفر (5) وعبيد بن زرارة (6) ، وغيرها ممّا يظهر للمتتبّع في الموضعين.
خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله (7).
ولفخر المحقّقين ، فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح (8).
__________________
(1) الكافي 5 : 478 3 ، الفقيه 3 : 350 1675 ، التهذيب 7 : 351 1432 ، الوسائل 21 : 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.
(2) الكافي 5 : 478 2 ، الفقيه 3 : 283 1349 ، التهذيب 7 : 351 1431 ، الوسائل 21 : 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 2.
(3) الكافي 5 : 478 6 ، التهذيب 8 : 269 978 ، الوسائل 21 : 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 2.
(4) الكافي 5 : 478 4 ، التهذيب 8 : 204 719 ، الوسائل 21 : 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1.
(5) التهذيب 7 : 352 1433 ، الوسائل 21 : 118 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 27 ح 1.
(6) الفقيه 3 : 289 1374 بتفاوت يسير ، التهذيب 8 : 207 732 ، الوسائل 21 : 116 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 25 ح 1.
(7) الخلاف 4 : 257 ، 258 ، المبسوط 4 : 163.
(8) الإيضاح 3 : 27.




