وإن كان مطلقا يختار ما شاء ومن أراد ، إلاّ أن تدلّ قرينة حاليّة على إرادة قيد فيجب اتّباعه ، وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيّد.
مسألة : النكاح الفضولي صحيح غير لازم ، يلزم بالإجازة من وليّ العقد ، فإن أجاز لزم وإلاّ بطل في الحرّ والعبد.
وفاقا للمفيد والعماني والسيّد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي (1) ( والحلبي والحليّ والفاضلين ) (2) ، وجميع من تأخّر عنهما ، بل هو على الأشهر الأظهر ، بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقا (3) ، وفي السرائر في الأول ، وعن الخلاف في الثاني (4).
للمستفيضة من النصوص ، منها في الأول ، كموثقة البقباق ، وفيها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه » (5).
وصحيحة الحذّاء ، وفيها : عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : « النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار » الحديث (6).
وفي ذيلها ما يصرّح بأنّ المراد بالوليّ غير الأب.
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 511 ، حكاه عن العماني في المختلف : 535 ، السيّد في الانتصار : 121 ، النهاية : 465 ، التهذيب 7 : 351 و 386 ، الاستبصار 3 : 239 ، الديلمي في المراسم : 148 ، القاضي في المهذّب 2 : 195.
(2) الحلبي في الكافي في الفقه : 292 ، الحلّي في السرائر 2 : 564 ، 565 ، المحقق في الشرائع 2 : 278 ، العلاّمة في القواعد 2 : 7. وما بين القوسين غير موجود في : « ق ».
(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211.
(4) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 22 ، وهو في الخلاف 4 : 266.
(5) الكافي 5 : 400 1 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 4.
(6) الكافي 5 : 401 4 ، التهذيب 9 : 382 1366 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1.




