مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 349

وغيرها من أخبار العنّين والمجنون الآتية في بحثها.

وقد يستشكل في خيار المولّى عليه مع علم الوليّ بالعيب ، لأنّه إن راعى الغبطة مضى تصرّفه وإلاّ كان باطلا أو فضوليّا.

ويضعّف بمنع الشرطيّتين ، لإطلاق أدلّة التخيير بالعيوب ، وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج ، والتضرّر بالعيب المنفيّ يجبر بالخيار ولا معارض غيره.

وعن ظاهر الخلاف : عدم الخيار (1).

ولا وجه له بعد ما عرفت.

وقد يوجّه : بأنّه مبنيّ على وجوب اعتبار المصلحة على الوليّ ، فبعد رعايتها لزم العقد ورفع الاختيار.

وفيه : منع الوجوب أولا ، وعدم إيجابه لتخصيص أدلّة الخيار ثانيا.

مسألة : لو زوّجها الوليّ بغير كفو : فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار كالإعسار الذي لا يقدر معه على الإنفاق على القول بالخيار فيه كان لها الخيار أيضا.

وإن كان ممّا يمنع عن التزويج كالكفر ونحوه بطل العقد.

والوجه فيهما ظاهر.

مسألة : الوكيل إن كان مقيّدا تجب عليه متابعة القيد‌ ، فإن خالف وقع فضوليّا.

__________________

والتدليس ب 1 ح 6.

الثانية في : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 171 ، الوسائل 21 : 216 أبواب العيوب والتلبيس ب 4 ح 2.

(1) الخلاف 4 : 284.

الصفحة 166 من 349