مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 349

المبسوط والخلاف (1).

وقيل بالبطلان نقله في المبسوط (2) لأنّ عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى.

وهو ممنوع.

وعن المحقّق وفي القواعد والتحرير (3) : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنّه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفيّ في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.

وفيه : أنّ النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلوّ عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصليّ في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض.

وفي الروضة قوّى اللزوم في المسمّى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها (4) ، واستوجهه في المفاتيح (5) وشرحه ، لأنّ الأصل في تصرّف الوليّ : مراعاة مصلحة المولّى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار.

وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل.

__________________

(1) المبسوط 4 : 179 ، الخلاف 4 : 392.

(2) المبسوط 4 : 179.

(3) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، القواعد 2 : 7 ، التحرير 2 : 6.

(4) الروضة 5 : 140.

(5) المفاتيح 2 : 269.

الصفحة 163 من 349