مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 349

وصحيحة ابن الصلت وصحيحة ابن بزيع وغيرها ، المتقدّمة في بحث وليّ العقد (1).

ولا يعارضها ما دلّ على ثبوت الخيار كصحيحة محمّد (2) لما مرّ من مرجوحيّتها.

وربّما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة ، لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة.

وفيه : أنّ وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم ، بل هو أول النزاع ، مع أنّ عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة.

وقيل : بأنّ لها خيار فسخه ، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد ، لعدم رضائها به.

وفيه أولا : منع اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح ، للرجوع إلى مهر المثل.

وثانيا : منع فساده المهر ، بل الحقّ صحّة المهر المسمّى ولزومه أيضا ، لمثل ما ذكر من الأصل ، والعمومات ، وعمومات لزوم المهر المسمّى كملا أو نصفا ، المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلّقت قبل الدخول.

المعتضدة كلّها بقوله تعالى ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (3) ، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وفاقا للمحكيّ عن‌

__________________

(1) راجع ص : 125.

(2) المتقدّمة في ص : 131.

(3) البقرة : 237.

الصفحة 162 من 349