مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 349

وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وفي اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة.

كلّ ذلك لصحيحة سالم (1).

ومقتضى التخصيص والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل وفي الكسوف بالنهار ، فلا يكره في يوم الخسوف وليلة الكسوف ، كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة.

ولا تختص الكراهة بما إذا وقعا ، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا.

وفي أول ليلة من كلّ شهر إلاّ شهر رمضان ووسطه وآخره.

لدلالة الروايات على كلّ ذلك (2).

وعاريا.

لمرسلة الفقيه : أجامع وأنا عريان؟ فقال : « لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (3).

ومقتضى الأصل : اختصاص الكراهة بكون الزوج عريانا ، فلا كراهة في الزوجة.

وتؤيّده رواية إسحاق بن عمّار : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللّذة إلاّ ذاك » (4).

__________________

(1) الكافي 5 : 498 1 ، المحاسن : 311 26 ، طب الأئمة : 131 ، الوسائل 20 : 125 أبواب مقدمات النكاح ب 62 ح 1.

(2) الوسائل 20 : 128 أبواب مقدمات النكاح ب 64.

(3) التهذيب 7 : 412 1646 ، الوسائل 20 : 119 أبواب مقدمات النكاح ب 58 ح 2.

(4) الكافي 5 : 497 6 ، التهذيب 7 : 413 1652 ، الوسائل 20 : 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 1.

الصفحة 16 من 349