مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 349

وإن سبق الردّ والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدّمة.

مثلا : إن نكلت الزوجة أولا ثمَّ أرادت حلف الرجل المدّعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوّجة زوجيّة رجل آخر ، وهكذا.

وإن ردّا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدّمة.

مثلا : لو نكل الرجل الذي يدّعي عليه أخت الزوجة التي يدّعي هو عليها بعد ردّه الحلف ، تصير مسألة ما إذا ادّعى الرجل المزوّج زوجيّة من لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا.

وعلى الأول وهو أن تكون لكلّ منهما بيّنة :

فإمّا تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية : « إلاّ بوقت قبل وقتها ».

أو أحدهما خاصّة ، فيعمل بمقتضاه خاصّة.

لأصالة تأخّر الحادث.

والرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بيّنة الزوج مؤقّتة ، بل ظهورها فيها من جهة قوله : « لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة » وقوله : « قبل وقتها » ، فإنّهما ظاهران في توقيت بيّنة الزوج.

أو ليس شي‌ء منهما مؤرخا ، فتتعارضان.

وظاهر أنّه لا يمكن العمل بالبيّنتين ، للتناقض.

ولا بأحدهما من دون مرجّح ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.

فمقتضى القاعدة‌ :

الصفحة 158 من 349