مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 349

والتحقيق أن يقال : لو ادّعى على الزوجة فقط واعترف بعدم علم الزوج فليس له تحليفها ، إذ الحلف إنّما يكون في مورد يمكن إثبات الحقّ بالنكول أو الردّ ، وهو منتف في المقام ، ولو تركت الحلف لم يترتّب عليه أثر.

ولو لم يعترف بعدم علم الزوج فله تحليفها على نفي الزوجيّة أيضا ، وثمرته : أنّه مع النكول أو الردّ تثمر دعواه على الزوج وتثبت الزوجيّة له بنكوله أو ردّه أيضا.

ثمَّ إنّ للمسألة صورا كثيرة أخرى كما إذا كانت الزوجة مولّى عليها ، فادّعى على وليّها وغير ذلك يستخرج حكمها ممّا يذكر في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.

المسألة السادسة عشرة : لو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فتجري فيه الصور المتقدّمة في المسألة السابقة ، ونظير ما إذا كانت الدعوى على الزوجة ما إذا كان الزوج مزوّجا بما لا يجتمع مع زوجته هذه ، كأختها أو بنتها وكالأربع ، ويظهر حكم الجميع ممّا ذكر.

المسألة السابعة عشرة : لو ادّعت امرأة مزوّجة زوجيّة رجل آخر : فإن صدّقها ذلك الرجل يقضي عليهما بما يختصّ بكلّ منهما ، وتبقى لها دعوى مع زوجها الأول :

فإن صدّقها فحكمه ظاهر.

وكذا إن قال : لا أدري.

الصفحة 154 من 349