مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 349

كما مرّ.

نعم ، تبقى المرافعة مع الزوج الثاني ، فإن كانت له بيّنة فيحكم بمقتضاها ، وإلاّ فللأول تحليفه ، فإن حلف فيحكم له بكلّ ما تقتضيه زوجيّته لها ممّا لا ينافيه تصديقها الأول ، فلا تجوز له الخامسة ولا نكاح أمّها ونحوها ، ويسلّط على جماعها ومنعها من الخروج ، ويجوز إجبارها على التمكين والإطاعة ، لأنّهما حقّان ثابتان له عليها ، فلا يزولان إلاّ بمزيل إجماعا.

وإن لم يحلف يقضى بالنكول.

وإن كذّبته : فإن أقام البيّنة فيحكم له.

والمراد بالبيّنة المعتبرة هنا وفي صورة تصديق الزوجة أيضا : من شهد على العقد للأول ، أو اعترافها للثاني.

وإلاّ فقيل : تنقطع دعواه عليها في الزوجيّة بلا خلاف (1).

للروايات الثلاث المتقدّمة.

ولا حلف عليها ، لإطلاقها ، بل للأصل ، لأنّ المتبادر من عمومات الحلف وردّه إنّما هو الموضع الذي لو لم يحلف المنكر ثبت الحقّ ، ولا يثبت هنا حقّ له.

بل قيل : تنقطع دعواه فيما يترتّب على الزوجيّة أيضا (2).

للأصل.

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 70.

(2) انظر الرياض 2 : 70.

الصفحة 152 من 349