مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 349

كما في كثير من العبارات (1) فلا تساعده الأخبار.

ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع كما في شرح القواعد (2) بل تستحبّ.

ومنها : أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر.

لمرسلة الفقيه : « يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول » (3).

وفي النافع والقواعد واللمعة (4) وغيرها (5) : عند الزوال.

واستند بعضهم له بذلك الحديث ، وهو أعمّ ، بل غير دالّ ، لأنّ بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ، ولم أعثر على مستند آخر إلاّ أن يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا في أدلّة السنن.

وحينئذ ، فيستثنى منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة (6).

لتلك المرسلة أيضا ، فقال : « وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون قيّما ، ويرزقه الله عزّ وجلّ السلامة في الدين والدنيا ».

وعند الغروب حتى يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،

__________________

(1) كما في الشرائع 2 : 267 والقواعد 2 : 2 والكفاية : 153.

(2) جامع المقاصد 12 : 19.

(3) الفقيه 3 : 359 1712 ، الوسائل 20 : 251 أبواب مقدمات النكاح ب 149 ح 1.

(4) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 93.

(5) كالشرائع 2 : 268.

(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 93 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، صاحب الرياض 2 : 71.

الصفحة 15 من 349