وفي موثّقته : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » الحديث (1).
فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار.
ولا يتوهّم دلالة إطلاق أخبار ردّ اليمين ، لأنّ الردّ إنّما يكون فيما تعلّق اليمين بالمدّعى عليه ، فإذا لم يتعلّق لا يكون ردّ.
وأمّا ما قيل في وجهه من أنّه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة (2).
فواه ، لأنّ طلب البيّنة أو التحليف على نفي العلم لو ادّعاه عين سماعها.
نعم ، يلزم عدم ثبوت تسلّط منها في بعض الصور ، وما الضرر فيه كما في مورد الروايات الثلاث؟! حيث إنّ الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا وفيما إذا كان المدّعى عليه وارثا.
مع أنّه ورد في الروايات : « إنّ أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » (3).
وفي الصحيح : « إنّ رسول الله 6 قال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (4).
__________________
(1) الكافي 7 : 415 2 ، التهذيب 6 : 229 554 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 3.
(2) انظر الإيضاح 3 : 40.
(3) الكافي 7 : 432 20 ، التهذيب 6 : 287 796 ، الخصال : 155 195 ، الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 6.
(4) الكافي 7 : 414 1 ، التهذيب 6 : 229 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل 27 : 232 أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1.




