مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 349

وفي موثّقته : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » الحديث (1).

فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار.

ولا يتوهّم دلالة إطلاق أخبار ردّ اليمين ، لأنّ الردّ إنّما يكون فيما تعلّق اليمين بالمدّعى عليه ، فإذا لم يتعلّق لا يكون ردّ.

وأمّا ما قيل في وجهه من أنّه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة (2).

فواه ، لأنّ طلب البيّنة أو التحليف على نفي العلم لو ادّعاه عين سماعها.

نعم ، يلزم عدم ثبوت تسلّط منها في بعض الصور ، وما الضرر فيه كما في مورد الروايات الثلاث؟! حيث إنّ الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا وفيما إذا كان المدّعى عليه وارثا.

مع أنّه ورد في الروايات : « إنّ أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » (3).

وفي الصحيح : « إنّ رسول الله 6 قال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (4).

__________________

(1) الكافي 7 : 415 2 ، التهذيب 6 : 229 554 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 3.

(2) انظر الإيضاح 3 : 40.

(3) الكافي 7 : 432 20 ، التهذيب 6 : 287 796 ، الخصال : 155 195 ، الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 6.

(4) الكافي 7 : 414 1 ، التهذيب 6 : 229 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل 27 : 232 أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1.

الصفحة 149 من 349