مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 349

والثاني بمنع صلاحيّته للمنع ، إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار.

ثمَّ إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به ، وإن استمرّت على الإنكار : فإن حلفت يحكم لها ، وإن نكلت له وإن ردّته فله إن حلف ولها إن نكل.

لعموم أدلّتهما.

وفي القواعد : عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلاّ بالبيّنة (1).

وظاهره عدم تسلّطه على تحليفها.

ولا وجه له ، كما صرّح به المحقّق الثاني (2).

هذا كلّه إن كان قبل تزويجها للغير.

وإن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوّجة ، ويأتي حكمه.

وإن قالت : لا أدري.

فإن ادّعى عليها العلم علما أو ظنّا ، فله حلفها على نفي العلم.

لأنّه دعوى يستلزم تحقّق المدّعى به لثبوت حقّ له ، فيدخل في عموم : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.

ولكن لا يسقط به أصل الدعوى ، فتسمع بيّنته لو أقيمت بعد ذلك.

لأنّ الحلف على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بيّنة العلم لا بيّنة الزوجيّة.

وإن لم يدّع عليها العلم ، فلا تسلّط له عليها بالزوجيّة إلاّ بعد قيام البيّنة.

للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة.

__________________

(1) القواعد 2 : 8.

(2) جامع المقاصد 12 : 91.

الصفحة 146 من 349