مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 349

المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما ، أو وكالة فيهما ، أو للوليّ ولاية فيهما؟

ذهب الفاضلان وفخر المحقّقين والشهيدان إلى الجواز (1) ، بل هو الأشهر كما قيل (2) ، وعن المسالك : نفي الخلاف فيه (3).

واستدلّ له بعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، فإنّ المستفاد من الاولى : جواز تزويج الوليّ مطلقا ، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليّا للزوجين.

ومن الثانية : جواز توكيل كلّ واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليّا عليه.

ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.

لكفاية المغايرة الاعتباريّة.

وعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة.

بل عن الخلاف : الاتّفاق على عدمه عندنا (4).

ويرد عليه أنّه : إنّ عموم أدلّة الولاية يفيد أنّ الوليّ ولو كان واحدا لهما إذا زوّج من له الولاية عليه يصحّ ، ولكن لم يثبت أنّ العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحّته ، ولم يثبت بعد.

__________________

(1) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، العلاّمة في القواعد 2 : 7 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 26 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 120 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 123.

(2) انظر الرياض 2 : 81.

(3) المسالك 1 : 342 وفيه : وجواز تولّي الواحد الطرفين عندنا.

(4) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 22.

الصفحة 142 من 349