مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 349

وهل يجوز للموجب أن يقول : زوّجت من موكّلك ، ناويا كون التزويج لموكّله من غير ذكره؟

فيه نظر ، والأصل يعطي العدم.

المسألة الثالثة عشرة : لو وكّلت أحدا في التزويج للغير نصّا أو ما في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا ، له.

وللأصل.

وصحيحتي الحلبي والكناني (1).

ولو وكّله لتزويجه من نفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر ، بل لظاهر الإجماع.

للأصل الثابت من عمومات التوكيل (2).

وقيل بالمنع (3).

لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا.

ولأصالة بقاء الحرمة.

ولموثّقة عمّار : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » ، قلت : وإن كانت أيّما؟ قال : « وإن كانت أيّما » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » (4).

__________________

(1) الكافي 5 : 397 1 ، الفقيه 3 : 50 171 ، التهذيب 7 : 391 1565 ، الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10.

(3) انظر الحدائق 23 : 252.

(4) التهذيب 7 : 378 1529 ، الاستبصار 3 : 233 841 ، الوسائل 20 : 288

الصفحة 140 من 349