مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 349

أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.

وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.

ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.

لقول الصادق 7 : « زفّوا عرائسكم ليلا » (1).

ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.

ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.

ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين‌ ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية (2) ، ويكره ما زاد على اليومين.

كلّ ذلك للروايات (3).

وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام (4) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.

ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.

والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف‌

__________________

(1) الكافي 5 : 366 2 ، الفقيه 3 : 254 1203 ، التهذيب 7 : 418 1675 ، الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 2.

(2) النهاية : 481.

(3) الوسائل 20 : 94 أبواب مقدمات النكاح ب 40.

(4) الكافي 6 : 281 1 ، الوسائل 24 : 307 أبواب آداب المائدة ب 31 ح 2.

الصفحة 14 من 349