أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.
وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.
ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.
لقول الصادق 7 : « زفّوا عرائسكم ليلا » (1).
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.
ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.
ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية (2) ، ويكره ما زاد على اليومين.
كلّ ذلك للروايات (3).
وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام (4) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.
ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف
__________________
(1) الكافي 5 : 366 2 ، الفقيه 3 : 254 1203 ، التهذيب 7 : 418 1675 ، الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 2.
(2) النهاية : 481.
(3) الوسائل 20 : 94 أبواب مقدمات النكاح ب 40.
(4) الكافي 6 : 281 1 ، الوسائل 24 : 307 أبواب آداب المائدة ب 31 ح 2.




