مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 349

إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمَّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين » الحديث (1). وغير ذلك.

ويدلّ عليه مثل ما تقدّم (2) من قولهم : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».

وقولهم : « تستأمر البكر ولا تتزوّج إلاّ بأمرها » (3).

ومثل مرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها » (4).

وقوله في مرسلة ابن بكير (5) السابقة في أخبار استقلال الأب : « تولّي أمرها من شاءت » (6). وغير ذلك.

وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركّب.

ولا بدّ للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكّل ، فلا يصحّ لو نسبه إلى نفسه ، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه ، للأصل المتقدّم ذكره ، فلا يعلم ترتّب الأثر إلاّ بما علم الأثر معه ، ولم يعلم إلاّ مع النسبة إلى الموكّل.

نعم ، لو تأخّر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله : قبلت ، لأنّ تقدّم ذكره يجعل القبول له أيضا.

__________________

(1) الفقيه 3 : 271 1290 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 1.

(2) في ص : 113.

(3) المتقدّم في ص : 139.

(4) الكافي 5 : 393 3 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.

(5) لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون ، ولعلّ الصحيح : رواية ابن زياد.

(6) راجع ص : 116 ، 117.

الصفحة 139 من 349