شاءت جعلت وكيلا » (1).
وفي بعض النسخ « وليّا » ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الوليّ الذي تجعله ليس إلاّ الوكيل.
ورواية البزنطي ، وفيها : « وإن قالت : زوّجني فلانا ، فليزوّجها ممّن ترضى » (2).
وموثّقة الساباطي ، وفيها : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » (3).
ورواية محمّد بن شعيب المتقدّمة (4) في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.
ومرسلة ابن بكير : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فانكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثمَّ جاء خبره بعد أنّه توفّي إلى أن قال : « وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة وعليها العدّة » (5).
وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور وزوّجها إيّاه ، ثمَّ قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : « ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوّجها
__________________
(1) الكافي 5 : 392 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8.
(2) الكافي 5 : 393 3 ، الفقيه 3 : 251 1196 ، التهذيب 7 : 386 1550 ، الاستبصار 3 : 239 856 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.
(3) التهذيب 7 : 378 1529 ، الاستبصار 3 : 233 841 ، الوسائل 20 : 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4.
(4) في ص : 104.
(5) الكافي 5 : 415 1 ، التهذيب 7 : 367 1489 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 2.




