مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 349

شاءت جعلت وكيلا » (1).

وفي بعض النسخ « وليّا » ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الوليّ الذي تجعله ليس إلاّ الوكيل.

ورواية البزنطي ، وفيها : « وإن قالت : زوّجني فلانا ، فليزوّجها ممّن ترضى » (2).

وموثّقة الساباطي ، وفيها : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » (3).

ورواية محمّد بن شعيب المتقدّمة (4) في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.

ومرسلة ابن بكير : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فانكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثمَّ جاء خبره بعد أنّه توفّي إلى أن قال : « وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة وعليها العدّة » (5).

وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور وزوّجها إيّاه ، ثمَّ قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : « ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوّجها‌

__________________

(1) الكافي 5 : 392 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8.

(2) الكافي 5 : 393 3 ، الفقيه 3 : 251 1196 ، التهذيب 7 : 386 1550 ، الاستبصار 3 : 239 856 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 7 : 378 1529 ، الاستبصار 3 : 233 841 ، الوسائل 20 : 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4.

(4) في ص : 104.

(5) الكافي 5 : 415 1 ، التهذيب 7 : 367 1489 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 2.

الصفحة 138 من 349