للمفهومين.
ولا على فاسد العقل المتّصل فساده مع الوصيّ أيضا.
لما مرّ من ولايته له.
وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجدّ والوصيّ مطلقا ، والمتجدّد فساده مع الوصيّ أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما في التذكرة (1) ، بل بالإجماع كما قيل (2).
لصحيحة ابن سنان المتقدّمة الخالية عن المعارض.
وللنبويّ المرويّ في كتب أصحابنا المنجبر ضعفه بالاشتهار : « السلطان وليّ من لا وليّ له » (3).
والمراد : من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفسّاق والظلمة.
المسألة الثانية عشرة : يصحّ توكيل كلّ من الزوجين أو وليّهما أو أحدهما في عقد النكاح.
لظاهر الإجماع.
وفي التذكرة في توكيل الوليّ : لا نعرف فيه خلافا (4).
وتدلّ عليه أيضا المستفيضة من الأخبار :
كموثّقة البصري : « تزوّج من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن
__________________
(1) التذكرة 2 : 592.
(2) انظر الرياض 2 : 81.
(3) كما في التذكرة 2 : 592 ، المسالك 1 : 453 ، كشف اللثام 2 : 15.
(4) التذكرة 2 : 595.




