مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 349

المسألة العاشرة : الحقّ : ولاية الوصيّ في النكاح للبالغ فاسد العقل‌ ، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير ، ولجمع آخر غيرهم ، منهم : الفاضلان ، بل الأكثر كما قيل.

لا لما قيل (1) من الضرورة مع عدم توقّع زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنى ، لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده ، أو عدول المسلمين مع عدمه.

بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة الصحيحة.

المسألة الحادية عشرة : لا ولاية للحاكم والمراد به في زمان الغيبة : نائب الإمام العام على من له أب أو جد مطلقا ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، فاسد العقل المتّصل فساده بالبلوغ أو المتجدّد ، ذكرا أو أنثى ، إجماعا في الصغير ، بل كما قيل في غير المتجدّد (2) ، وإن نسب الخلاف في المتّصل جنونه إلى المحقّق (3) ، وعلى المختار فيه.

للأصل الخالي عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يدلّ على اختيار الوليّ ، والوليّ فيها الأب والجدّ كما مرّ ، مضافا في الصغير إلى المفهومين المتقدّمين.

ولا على الصغيرين الخاليين عن الأب والجدّ على الحقّ المشهور.

__________________

(1) كما في كشف اللثام 2 : 15.

(2) انظر الرياض 2 : 81.

(3) نسبه إليه في المسالك 1 : 453.

الصفحة 136 من 349