الآخر؟ فقال : « الرواية فيها : أنّها للزوج الآخر ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » (1).
ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (2) قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز » (3).
ونحوها موثّقة سماعة (4) ورواية أبي بصير (5) وصحيحة محمّد (6) ، إلاّ أنّ فيها : « الموصى إليه ».
وصحيحة ابن سنان المتقدّمة (7) : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها ».
ودليل الثالث : ما مرّ ، مضافا إلى أنّ مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنّه تثبت الوصيّة بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.
ولعموم قوله سبحانه ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (8).
أقول : الآية مخصوصة بالوصيّة للوالدين والأقربين بما ترك من
__________________
(1) الكافي 5 : 397 3 ، التهذيب 7 : 387 1554 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1.
(2) البقرة : 237.
(3) الكافي 6 : 106 3 ، التهذيب 8 : 142 493 ، الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52 ح 1.
(4) الكافي 6 : 106 2 ، الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52 ح 1.
(5) التهذيب 7 : 393 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.
(6) التهذيب 7 : 484 1946 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5.
(7) في ص : 129.
(8) البقرة : 181.




