ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ).
وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة.
لعمومات جواز تصرّفه في ماله.
خلافا لبعض العامّة (1).
ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.
وليس له الولاية على المبعّض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة (2).
المسألة التاسعة : في ولاية الوصيّ للأب أو الجدّ له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال :
الأول : نفي الولاية مطلقا.
اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية (3) ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة (4).
الثاني : ثبوتها كذلك.
وهو للمبسوط أيضا (5) ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة (6).
__________________
(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 358 5173.
(2) التذكرة 2 : 590.
(3) المبسوط 4 : 59 ، الشرائع 2 : 277 ، النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التذكرة 2 : 592 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 116 ، الكفاية : 156.
(4) المسالك 1 : 453 ، الروضة 5 : 118.
(5) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : 540.
(6) المختلف : 541 ، الروضة 5 : 118.




