مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 349

ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ).

وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة.

لعمومات جواز تصرّفه في ماله.

خلافا لبعض العامّة (1).

ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.

وليس له الولاية على المبعّض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة (2).

المسألة التاسعة : في ولاية الوصيّ للأب أو الجدّ له في النكاح للصغير أو الصغيرة‌ أقوال :

الأول : نفي الولاية مطلقا.

اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية (3) ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة (4).

الثاني : ثبوتها كذلك.

وهو للمبسوط أيضا (5) ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة (6).

__________________

(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 358 5173.

(2) التذكرة 2 : 590.

(3) المبسوط 4 : 59 ، الشرائع 2 : 277 ، النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التذكرة 2 : 592 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 116 ، الكفاية : 156.

(4) المسالك 1 : 453 ، الروضة 5 : 118.

(5) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : 540.

(6) المختلف : 541 ، الروضة 5 : 118.

الصفحة 132 من 349