مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 349

وقال جلّ جلاله ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (1).

وقال سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (2).

وفي صحيحة زرارة : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » (3).

ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : « لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلاّ بإذن مولاه » (4).

وأبي بصير : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها » (5).

والبقباق : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال : « يحرم ذلك عليها وهو زنى » (6) ، إلى غير ذلك.

ولأنّ بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلّطون على أموالهم كما ورد (7) ، فله أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.

ومقتضى إطلاق الأكثر : أنّ للمولى إجباره على النكاح ، فليس له الامتناع.

__________________

(1) النساء : 25.

(2) النحل : 75.

(3) الفقيه 3 : 350 1673 ، التهذيب 7 : 347 1419 ، الاستبصار 3 : 214 780 ، الوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 45 ح 1.

(4) التهذيب 7 : 347 1421 ، الاستبصار 3 : 215 782 ، الوسائل 21 : 184 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 66 ح 2.

(5) الكافي 5 : 359 3 ، التهذيب 7 : 335 1373 ، الاستبصار 3 : 219 793 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 4.

(6) الكافي 5 : 479 2 ، التهذيب 7 : 348 1424 ، الاستبصار 3 : 219 794 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2.

(7) غوالي اللئالي 3 : 208 49.

الصفحة 131 من 349