مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 349

خلافا لمن قال : إنّ الولاية حينئذ للحاكم ومنهم : صاحب المدارك في شرح النافع لأصالة عدم عود ولاية الأب والجدّ.

وفيه : أنّ ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.

فرعان :

أ : لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة ، إجماعا كما في المسالك (1).

للأصل.

ب : لا شكّ في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له.

وهل يشترط بوجود المصلحة له ، كما في التذكرة وعن المحقّق الثاني (2)؟

أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟

الظاهر : الثاني ، لإطلاق ما مرّ.

المسألة الثامنة : ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه‌ ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، دواما أو متعة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (3) ومحقّقا ، فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة.

قال عزّ شأنه ( وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (4).

__________________

(1) المسالك 1 : 452.

(2) التذكرة 2 : 609 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 111.

(3) كما في المفاتيح 2 : 268 والرياض 2 : 82.

(4) النور : 32.

الصفحة 130 من 349