خلافا لمن قال : إنّ الولاية حينئذ للحاكم ومنهم : صاحب المدارك في شرح النافع لأصالة عدم عود ولاية الأب والجدّ.
وفيه : أنّ ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.
فرعان :
أ : لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة ، إجماعا كما في المسالك (1).
للأصل.
ب : لا شكّ في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له.
وهل يشترط بوجود المصلحة له ، كما في التذكرة وعن المحقّق الثاني (2)؟
أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟
الظاهر : الثاني ، لإطلاق ما مرّ.
المسألة الثامنة : ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، دواما أو متعة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (3) ومحقّقا ، فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة.
قال عزّ شأنه ( وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (4).
__________________
(1) المسالك 1 : 452.
(2) التذكرة 2 : 609 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 111.
(3) كما في المفاتيح 2 : 268 والرياض 2 : 82.
(4) النور : 32.




