وكذا في محاق الشهر ، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس.
لمرسلة الفقيه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر (1).
وكذا في ساعة حارّة من أنصاف النهار.
لرواية ضريس ، وفيها : « ما أراهما يتّفقان » (2).
وأمّا آداب الدخول بالزوجة :
فمنها : أنّ يتوضّأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلّي ركعتين ، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضّأ قبل وصولها إليه ، ثمَّ الزوج يمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ، ثمَّ يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر من معها أن يؤمّنوا على دعائه.
كما ورد كلّ ذلك في صحيحة أبي بصير (3) ، فهي الحجة عليه.
وأمّا ما في الروضة والقواعد (4) وغيرهما (5) من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأمّا إن أريد به الوصول واللقاء كما هو ظاهر القواعد ، حيث عبّر بقوله : عند الدخول فهو كذلك.
__________________
(1) الفقيه 3 : 250 1189 ، الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 54 ح 2.
(2) الكافي 5 : 366 1 ، الوسائل 20 : 93 أبواب مقدمات النكاح ب 38 ح 1.
(3) الكافي 5 : 500 1 ، التهذيب 7 : 409 1636 ، الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1.
(4) الروضة 5 : 92 ، القواعد 2 : 2.
(5) كالنافع : 171 ، الكفاية : 152 ، الرياض 2 : 71.




