المسألة الرابعة (1) ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.
بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.
وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة (2) وغيره (3).
ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة (4) ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (5).
ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة (6) ، المنجبر ضعفها بما ذكر.
وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة (7) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] (8) الإجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة التي ذكرها بعضهم لعدم اعتبارها.
بل للعمومات المشار إليها.
__________________
(1) المتقدمة في ص : 116.
(2) التذكرة 2 : 80.
(3) كالكفاية : 113.
(4) الوسائل 20 : 272 ، أبواب عقد النكاح ب 4 ، وأيضا ج 21 : 315 أبواب المهور ب 52.
(5) في ص : 129.
(6) المتقدمة في ص : 115 و 116.
(7) النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التحرير 2 : 8 ، التذكرة 2 : 587.
(8) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.




