مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 349

المسألة الرابعة (1) ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.

بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.

وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة (2) وغيره (3).

ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة (4) ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (5).

ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة (6) ، المنجبر ضعفها بما ذكر.

وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة (7) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] (8) الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة التي ذكرها بعضهم لعدم اعتبارها.

بل للعمومات المشار إليها.

__________________

(1) المتقدمة في ص : 116.

(2) التذكرة 2 : 80.

(3) كالكفاية : 113.

(4) الوسائل 20 : 272 ، أبواب عقد النكاح ب 4 ، وأيضا ج 21 : 315 أبواب المهور ب 52.

(5) في ص : 129.

(6) المتقدمة في ص : 115 و 116.

(7) النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التحرير 2 : 8 ، التذكرة 2 : 587.

(8) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

الصفحة 129 من 349