مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 349

المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون‌ ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.

ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.

لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة (1).

ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات (2).

وبلا خلاف كما في بعض آخر (3).

وإجماعا كما في كلام جماعة (4).

بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت (5) ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها (6) ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.

وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من‌

__________________

(1) راجع ص : 107 و 108.

(2) انظر الكفاية : 156.

(3) كما في المفاتيح 2 : 265.

(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 452.

(5) انظر الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.

(6) راجع ص : 108.

الصفحة 128 من 349