المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.
ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.
لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة (1).
ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات (2).
وبلا خلاف كما في بعض آخر (3).
وإجماعا كما في كلام جماعة (4).
بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت (5) ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها (6) ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.
وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من
__________________
(1) راجع ص : 107 و 108.
(2) انظر الكفاية : 156.
(3) كما في المفاتيح 2 : 265.
(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 452.
(5) انظر الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.
(6) راجع ص : 108.




