كما قيل (1) ، بل إجماعها كما حكاه جماعة (2).
للأصل.
وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدّمتين (3).
وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » (4).
وفي صحيحة الحذّاء : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال : « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » (5).
ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما ، لأنّ ذيلها هذا قرينة على أنّ المراد بالوليّ في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي.
وأمّا ما في صحيحة محمّد : الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » (6).
وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : « فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين
__________________
(1) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.
(2) منهم صاحب الرياض 2 : 77.
(3) في ص : 125.
(4) التهذيب 7 : 381 1542 ، الاستبصار 3 : 236 853 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 7.
(5) الكافي 7 : 131 1 ، التهذيب 7 : 388 1555 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 7 : 382 1543 ، الاستبصار 3 : 236 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 8.




