مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 349

كما قيل (1) ، بل إجماعها كما حكاه جماعة (2).

للأصل.

وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدّمتين (3).

وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟

قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » (4).

وفي صحيحة الحذّاء : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟

قال : « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » (5).

ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما ، لأنّ ذيلها هذا قرينة على أنّ المراد بالوليّ في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي.

وأمّا ما في صحيحة محمّد : الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » (6).

وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : « فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين‌

__________________

(1) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

(2) منهم صاحب الرياض 2 : 77.

(3) في ص : 125.

(4) التهذيب 7 : 381 1542 ، الاستبصار 3 : 236 853 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 7.

(5) الكافي 7 : 131 1 ، التهذيب 7 : 388 1555 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1.

(6) التهذيب 7 : 382 1543 ، الاستبصار 3 : 236 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 8.

الصفحة 125 من 349